الجزيري / الغروي / مازح

171

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

ولا يشترط أن يكون الصداق خصوص الذهب والفضة ، بل يصح بعروض التجارة وغيرها من حيوان . وأرض . ودار . وغير ذلك مما له قيمة مالية . وكما يصح بالأعيان يصح بالمنافع أيضا ، كمنافع الدار والحيوان . وتعليم القرآن . وغير ذلك ، على تفصيل في المذاهب ( 1 ) .

--> « 66 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 من ص 277 إلى ص 278